التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

باعتبار سوء القصد ومناقضة قصد الشارع من الزكاة، وهو

وم إعادة توزيع الثروة كي لا تكون دولة بين الأغنياء، وتطهير النفس من الشح، أما إن اجتمع سوء القصد مع فساد المآل فذلك أوغل في

الحرمة، كأن يهب ماله هبة صورية ليسترجعه بعد فوات الحول. ويظهر أثر التقييد بقصد المكلف في الحكم الدياني، فشتان بين من أقرض شخصا مالا ثم تلقى منه منفعة أو هبة من غير مواطأة ولا قصد، وبين من تواطأ على ذلك وركب العقود وغيّر الأسماء ليصل إلى مقصود الربا. فالحيلة إذن هي التوسل بفعل مشروع لقلب حكم شرعي آخر،

ومناقضة القصد من تشريعه، مع وجود القصد إلى ذلك. وقد تقتصر الحيلة على مناقضة المقصد من الحكم فقط، وقد تتعدى ذلك لتناقض بمآلها الحكم الشرعي ذاته متسترة تحت ستار حكم آخر، وكثير من مسائل التحيل على الربا من هذا النوع.

بيتا را سفاضا ملحقة الصبا في بطاء بالله

قليب لمنصاع وشلاتيا

22