التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٤نية الغش والتحايل بالقرائن إلا أن الفقه القضائي له تجربة في هذا،
خاصة في دعوى البوليصية).
،
ياك فالقانون يأخذ بالقرائن لإثبات التحيّل ومثال ذلك التحايل على المادة المانعة من تملك الرهن بحيلة بيع الوفاء، فإن ثبت أن البيع كان صوريا لم يتم فيه الحيازة فإن القضاء يعتبر ذلك قرينة على التحايل فيبطل عقد الوفاء والرهن معا، ويتحول إلى قرض غير مضمون.
(2)
وفي البيع الإيجاري اعتبره القضاء الفرنسي عقدا صوريا يستبطن في أصله بيعا حقيقيا، ولهذا منع البائع من حق استرجاع العين في حالة إفلاس المشتري واعتبره دائنا من الدائنين واعتبر أن استرداده للعين إضرار بغيره من الدائنين (3).
(4)
ومن القرائن القانونية التي تكشف نية التحايل (4):
وجود التصرف مع انعدام المصلحة الجدية المشروعة.
العرف أو العادة المطردة.
ظروف العقد ومرتبة العاقدين المالية.
الحق منعا بليستا رامه ت له
في المعان والحقا العربية
(1)
هبتش بالم لب بالم في راجعا با تدليا
باد رد مامي وليعتا ان لك.
هي دعوى الدائن بعدم نفاذ تصرف المدين، اتقاءً للضرر الذي قد يلحق الدائن، وسميت البوليصية نسبة للقانوني الروماني "بولص" أول من أدخلها إلى القانون ينظر: نور العمروسي، الصورية وورقة الضد في القانون المدني (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، د. ط، 1997 م)، ص 343. وتسمى كذلك بالغش البولياني. ينظر: طوبيا، التحايل على القانون، ص 464 467. ديب، الحيل في القانون المدني، ص 161.
(2)
(3) المرجع السابق، ص.
(4)
239
القوني، حسن النية وأثره في التصرفات، ص 302، 444، 445 ميله والحنا ليبرماه
40