التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الفقهية تعرضت إلى حيل التخلص من حق الشفعة وحيل الأيمان، وحيل

إسقاط الزكاة، وحيلة تحليل المطلقة ثلاثا وغير ذلك. البكالاتي

الا ولكن هذا لا يبرر نسبة القول بجواز الحيل ديانة إليهم على إطلاقه، فإننا نجد السرخسي - مثلا - يقول: "الحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله، أو في باطل حتى يموهه أو

في حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه "

(1) "

وهذه النسبة على إطلاقها قد تتوجه إلى الحكم القضائي)، أما عجب سابقا

رضنا بالماء

ديانة فالأمر يستدعي وقفة نقدية؛ لأننا نجد في بعض فروعهم المشهورة ميولا إلى قطع دابر التحيل ديانة؛ كتحريمهم بيع العينة، وتوريثهم المطلقة في مرض الموت (4)، كما نجد أن القاضي أبا يوسف يرى حرمة

(4)

التحيل لإسقاط الزكاة ديانة مع عدم إبطاله له قضاء)، وكذلك بلع مثلا بالمع

(1)

(2)

(3)

السرخسي، المبسوط، ج 30، ص 373.

العقد قضاء فان شنب

مقشه رليما في والصاله

العقد

وحتى قضاء لا نجد نظرية منضبطة، فهم يرون مثلا فساد بيع المكره، ويبطلون عقد الهازل وهذا يعد نظرا إلى ما وراء ألفاظ العقد من ملابسات السرخسي، المبسوط، ج 11، ص 116. الله أبو عبد محمد بن الحسن الشيباني، المبسوط، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، د. ط، (دت)، ج 5، ص 203. هذا في العينة الثنائية الصريحة، ويورد الحنفية مصطلح العينة بمعنى العينة الثلاثية أحيانا، وأحيانا أخرى بمعنى التورق؛ ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (بيروت: دار الفكر، د. ط، 1421 هـ - 2000 م)، ج 5، ص 273.

(4)

محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير (مصر: مصطفى الحلبي ط 1، 1970 م)، ج 4،

ص 145.

(0)

ت و لوها

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف كتاب الخراج، بيروت دار المعرفة، 1399 هـ /1979 م)

46