التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٣الفتاوى الفقهية الكبرى جوابا على حكم بيع العهدة): "هو صحيح معتد به يترتب عليه سائر أحكامه حيث خلا عن شرط فاسد كتأقيت وتعليق وشرط ينا في مقتضاه، كأن تكون الأجرة مثلا لغير المشتري ونحو ذلك ولا عبرة بما يسبق العقد من تواطؤ على ما لو وقع في العقد لأفسده هذا هو مذهبنا (3)، فالتواطؤ السابق على العقد غير معتبر في الحكم على
العقد.
وذلك كله لا يعني إباحة التحيل ديانة وقد بين صاحب بغية المسترشدين الفرق بين الحكم الدياني والقضائي في بيع العينة فقال - بعد بيان جواز العينة قضاء: فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن، وأما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر، وقد حذر العلماء من
(3) "
هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات، ولعل الاضطراب الكبير
(4)
إقْرَارِ أو صَدَقَةٍ ثُمَّ أَقَامَ الْمُكْرَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ فَعَلَ ذلك كله وهو مُكْرَهُ أَبْطَلْت هذا كُلَّهُ عنه. الشافعي، الأم، ج 7، ص 113.
(1)
وبيع
هو البيع الذي يشترط فيه رد المبيع متى ما رد البائع الثمن، وهو المسمى بيع الوفاء وبيع الثنيا الأمانة. ينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الكويت: من 1404 - 51427)، ج 9، ص 48. (2) ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية (بيروت: دار الفكر، د. ط.، د. ت.)، ج 2، ص 229. عبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي، بغية المسترشدين (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت)
(4)
ص 264.
(4)
وصلت عدد الأقوال في الحكم على هذا البيع إلى تسعة أقوال ابن عابدين حاشية ابن ت للهاا يبه لشال
عابدبن، ج 5، ص 276.
49