التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٦كبائع سلعة بعشرة نقدا ثم يأخذها من مشتريها بشراء بعشرين لأجل
فيؤول إلى دفع عشرة بعشرين مؤجلة، والسلعة بينهما حيلة (1). عدم جواز قصد تحليل المطلقة ثلاثا.
يرون.
،
وكذلك
مهبت لله
أما قضاء فأكثر الإباضية على منع الحيل المشهورة قضاء تبعا
لأخذهم بأصل سد الذرائع، فمنع الأكثر بيوع الذرائع قضاء، وحكموا
(2)
بفساد عقد المحلل إن ثبت الاتفاق على قصد التحليل، ولكن البعض منهم يرون عدم المنع قضاء لأن حمل الناس على التهمة غير جائز، يقول اطفيش ملخصا الخلاف الدائر في المسألة بين الديانة والقضاء، وذلك في سياق كلامه عن مسألة إعادة شراء المسلم فيه في بيع السلم: "وإن أوفى للمسلم حقه بكيل أو وزن ثم استرده منه بشراء بكيل آخر مساو للأول أو مخالف له ف له نسيئة … بلا شرط لذلك الاسترداد عند عقد السلم، أو عند إرادة إيفاء الحق أو بين ذلك، ولا اتفاق عليه جاز فيما بينهما وبين الله لا في الحكم … قلت هذا التعليل يثبت بالأولى إذا وقع الشرط، وقيل: يجوز فعلهما في الحكم أيضا إزاحة للتهمة، وإذا كان الشرط والاتفاق لم يجز قطعا (4)
:
تبتها مه) ليما عيد زينا بيعه للمعه: رقيق ظالم با تينا ته بايد تا نينا التدرع إلى الربا بحال
(1)
عتلال اللي يقها لمقلب او (الفصل الراليا أو هوية المينا العلي ولد القيصي ولم إلى عقب بليلها لخشع لينا نشيفه نصوان له نه 7 PPP
اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 149.
(2) المصدر السابق، ج 7، ص 1، ص 374. المصدر السابق، ج 8، ص 150 رجب
(3)
(4)
لهند تا بالقه تلملم
جمع النابالم لب بنا وبينا بهم
اطفيش
، شرح النيل، ج 8، ص 150؛ الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 42. د بامنا ا رة رسيفه
52