التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

وقد أصل الشاطبي في كتابه الموافقات لموضوع التحيل، وأبان باقتدار مناقضتها للمقاصد الربانية من التشريع، وأوضح فساد الأخذ بها وخطورته على استقرار التشريع الإسلامي، ومثل ذلك فعل ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، يقول الشاطبي: "الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع.

(1) "

ومثل ذلك صنيع ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، مبينا أن الأعمال لم تشرع إلا لأسباب وأن الأسباب لم تجعل كذلك إلا لاشتمالها على حكمة ومصلحة والتحيل لما يفوت المقصد الشرعي كليا كان حراما حرمة أقرب إلى القطع لتظافر الأدلة على ذلك (3).

"

(3)

(2)

يلو مترا

ثالثا. الحنابلة.

والحنابلة كذلك على منع التحيّل، فقد منعوا نكاح المحلل والتحيل لإسقاط الزكاة وحيل الشفعة، والحيل الربوية (3)، يقول المرداوي: "ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا، إلا أن تكون

-777.

محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط 4، 1395 هـ / 1975 م)، ج 2، ص 142؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الاستذكار (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1421، 51/ 2000 م)، ج 6، ص 369.

(1)

(2)

الشاطبي، الموافقات، ج 3، ص 109. ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص 356

(3) ابن قدامة، المغني، ج 5، ص 511.

ہنصحه الدنيا

ني سمعه هلا عبد 11:2 (224/ 15006 ديتها حاله (ع) تا بعد ليك رقيقة بليلها

54