التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٩قد تغيرت صفتها، هذه مسألة العينة فعلها محرم على الصحيح من
المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب
(1) "
ونصوص الحنابلة كثيرة جدا في المنع من التحيل، وقد برع ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقض أدلة القائلين بجواز الحيل، واستفاضا في ذلك وأجادا (3)، ونصوصهم مبثوثة في ثنايا هذا البحث، ونقتصر على نصين يبينان حسم الأمر عندهما في المسألة: يقول ابن تيمية عن المتحايلين: "إنهم يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظ، ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم، مع أن العقل يعلم أن معناه معنى الشيء المحرم، وهو المقصود به، وهذا بيّن في الحيل الربوية ونكاح
المحلل ونحو ذلك، فإنها تستحل باسم البيع والقرض والنكاح وهي ربا أو الماليلات
(3) "
بليانا ولية سفاح في المعنى، ويقول ابن القيم: من نوى بالبيع عقد الربا حصل له
غالب
الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك
وإنما لامرئ ما نوى"
" (3)
الله
فقال
محلات
حدهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ
ن أ لهليون في علبه زبان ها تليها مع الله طالب تفته، ميفته تا نامتمنياً له کا ناله رسيد!
(1)
(2)
أحمد
ا أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1419 هـ)، ج 4، ص 242. بن عبد الحليم ابن تيمية بيان الدليل على بطلان التحليل دمنهور: مكتبة لينة، ط 2، 1996)؛ ابن القيم إغاثة اللهفان، ج 2؛ ابن القيم إعلام الموقعين، ج 3. ابن تيمية، بيان الدليل، ص 067 عالم ملان علي ال ملكك نيك نيك وقلت ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 3، ص 111. له به ر شان خليفه ناعه راد بات ناعمار
(3)
10
(4)
00