التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦١الله تعالى عنه فأخذ عودا فيه مائة عود فضرب به امرأته، فأخبرنا الله
(1) "
تعالى أنه قد برّ في يمينه بذلك في قوله ولا تحنث)، وأورد المفسرون
أسبابا أخرى لعزم أيوب على ضرب زوجه
(2)
أما عن محل الشاهد في الآية فيقول السرخسي: "إن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة والدليل على جوازه من الكتاب قوله تعالى: وَخُدْ بيدوكَ ضِعْنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ) وهذا تعليم المخرج لأيوب عن يمينه التي حلف ليضربن زوجته مائة (3). ويقول ابن حجر العسقلاني في معرض بيان محل الشاهد: "قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي في حق الضعيف
(2) "
الذي زنى وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، هو يشير إلى حديث سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ لَمْ يرعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا وَكَانَ مُسْلِمًا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ * فَقَالَ اضْرِبُوهُ حَدَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ المالة نيمة لها فيما جيدا بالمن يه في السا
(1)
(2)
258
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي (بيروت: دار إحياء التراث العربي د. ط، 1405 ه، ج 5، ص. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: إبراهيم أطفيش وأحمد البردوني (القاهرة: دار الكتب المصرية، ط 2، 1384 هـ / 1964 م)، ج 16، ص 216. مالا السرخسي، المبسوط، ج 30، ص 371
(3)
(4)
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 12، ص 326. لي لمع 276 0 0 60 رفع التفال، تيمية ربا
57