التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٢

إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةٌ قَتَلْنَاهُ قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عِنْكَالًا فِيهِ

ل هذا رابع

مِائَةُ شِمْرَاحْ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلُوا سَبِيلَهُ (1). لكن الاتجاه الثاني لم يسلّموا بهذا الاستدلال وردوا): لا

ات بأن هذا التخفيف مكرمة خاصة بالنبي أيوب الله، فإن كانت على مجرى القياس لما ذكرها الله تعالى في سياق التفضل

the

يصلح لياليا فقد عللت الآية ذلك: إنه كان صابرا).

سيدنا

الآية دلت على أن سيدنا أيوب ليس له إلا الضرب أو

الحنث، ولكن في شرعنا وُجدت الكفارة وهي التخفيف إن كان الضرب شرع مفرقا فلابد من وجود معنى يحيله إلى الضرب المجموع، وهو معنى معتبر شرعا، كعدم المقدرة على تحمله، كما ثبت في السنة أن الضرب بالشرماخ كان مقصورا على الضعيف فقط، وهو المعنى الذي يصرف الحكم

الجلسة ن عن أصله ترخيصا له انه قد أرملة هلان 2 - واستدلوا كذلك بقوله تعالى: (فَلَمَّا جَهْزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِيدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا

شفاه الله بيا

بد الحمة اليها ندم رقيقه ن لها ولهما: لا

(1)

أبو عبد

الله

6

ج 2،

محمد بن يزيد ابن ماجة، سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار الفكر، د. ط، د. ت، باب الكبير والمريض بجب عليه الحد الحديث رقم: 2574، ص 859؛ حسنه الألباني، يُنظر التذييلات على سنن ابن ماجة، ج 2، ص 859.

(2) ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 272 وما بعدها.

58

ين لبيا ونه دارين القعا ل جه نيا