التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٤- حديث بيع تمر خيبر وهذا الحديث هو أقوى ما استدل به
مجيزو الحيل من حيث تعلقه بمحل النزاع)، وهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا
لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
(2) "
لَا تَفْعَلْ، بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جنيبا)، يقول الماوردي مستدلا على جواز العينة وأمّا الجواب عن قولهم: إنّه ذريعة إلى الربا الحرام، فغلط بل هو سبب يمنع من الرّبا الحرام وما منع من الحرام كان ندبًا، ألا ترى إلى حديث أبي سعيد الخدري فذكر الحديث كاملا، فجعل ذلك ذريعةً إلى ترك الربا وندب إليه).
فمحل الشاهد في الحديث أن النبي لما نهاهم عن بيع الربوين متفاضلين دلّهم إلى وسيلة للتخلص من الحرام، وهو أن يبيعوا التمر انان قهقها والختام وليا با اباه هنا
زه بان بن
(1) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 12، ص 326 وما بعدها؛ الجصاص، أحكام القرآن، ج 4،
ص 392.
(1) أخرجه الربيع الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي، الجامع الصحيح، أخرجه: محمد إدريس، راجعه عاشور بن يوسف: مسقط / بيروت: مكتبة الاستقامة ودار الحكمة، طا، 1415 هـ / 1995 م)، بَابٌ فِي الرِّبَا وَالانْفِسَاخِ وَالْفِشَّ"، الحديث رقم: 579، ص 230؛ وأخرجه البخاري، صحيح البخاري، باب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ، الحديث رقم (2202)، ج 3، ص 78؛ وأخرجه مسلم صحيح مسلم، باب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثلاً بمِثْلٍ، الحديث رقم: 4166، جه،
ص 47.
(r)
) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1414 هـ / 1994 م)، ج 5، ص 642.
ان لمقام ولها
(0)
7.