التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٥الرديء ثم يشتروا غيره، ولكن نوقش هذا الاستدلال بألاً دلالة في الحديث على أن يشتري من البائع الأول نفسه، بل الحديث دال على أن هنالك بيعا حقيقيا وشراء حقيقيا، وعدم نهيه في الحديث من أن يُشترى من البائع نفسه ليس دليلا على الحل بل مقصود الحديث أن يسوقوا
(1)
التمر إلى السوق ثم يبتاعوا من السوق، وسيأتي مزيد من تحليل الحديث
لاحقا.
(A)
الاستدلال بالمعاريض:
ان تاج العلم ان طاقها انا من عالي الجميلة في
استدلوا بعدة أحاديث واردة في المعاريض من ذلك:
الو
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرِ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ * شَابٌ لَا يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ، فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ
ه (3)
الخير
إناطة الحكم بالظاهر
(1)
(2)
ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 221؛ اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 74. لعبي فالحمة حين المعارِيضُ جمع مِعْراض من التعريض، وهو عرض الكلام على غير لفظه الظاهر، أو ما عُرِّض به ولم يُصَرِّح به؛ يُنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 274 ابن منظور، لسان العرب،
ج 1، ص 708.
(r)
" أخرجه البخاري، صحيح البخاري، باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ"، الحديث رقم:
391، ج 5، ص 62.
با فسا
71