التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٢

وفي هذه المسألة تردد بين حرمة القصد فقط ووجوب الضمان يعني بين الحكم الدياني والقضائي، لأنه لا خلاف على جواز التصرف في المال

قبل الحول من دون نية إسقاط الزكاة، وكذلك لا خلاف في وجوب دفع

(1)

نم بهنا)

الزكاة بعد دوران الحول على النصاب)، والخلاف في التصرف في المال

قبيل الحول بنية إسقاط الزكاة، هل القصد حرام وهل تسقط عنه الزكاة، فأصحاب هذا الاتجاه يرون حرمة القصد وعدم سقوط الزكاة بالحيلة، أما أبو حنيفة فيرى أنه إن نوى الفرار من الزكاة قبل الحول فلا تضره النية لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى الحديث (2). ويرى أبو يوسف في كتاب الخراج حرمة التحايل لإسقاط ملحقا

سان

مقدمال

الزكاة، يقول: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا

يسلقا بايصالي إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرق بذلك فتبطل الصدقة

شمار

عنها … بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " ما مانع

(3)

الزكاة بمسلم، ومن لم يؤدها فلا صلاة له " (3).

2 - واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالأحاديث الواردة في تحريم العينة، ومن ذلك ما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمُ بالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلْطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دُلا

(1)

(2)

بينا

لعالم به زمان له في ريت ك بين الولي نبضه ملا باسم وليد لما ني لمعه

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 12، ص 231 - 232.

المصدر السابق، ج 12، ص 231 - 232.

68

أبو يوسف، كتاب الخراج،

(r)