التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٦الهبة ليست الهبة التي ندب إليها الشارع والتي فيها قطع لدابر البخل والشح، وإحسان للموهوب له من هنا كانت الحيل مناقضة صريحة
(1)
لحكم التشريع، ومما يدل على اعتبار الشارع للمقاصد، أنه لو أقرض غيره مالا ثم وهب له المقترض هبة لغير قصد الإرباء ومن غير تواطؤ واشتراط كان ذلك جائزا، أما مع التواطؤ فهو عين الربا، ففي تحريم التحيل حفاظ على التشريع الإلهي، وإلا صارت العقود الشرعية على طريقة المحتالين عبثا ولغوا)، وسنفصل القول في علاقة التحيل مع
المقاصد في الفصل اللاحق عند الكلام عن التحيل على الربا
مالي في الفظ على لافي
المعان العام لحد الاد پيمان ان الذراعت المياه الالام لذلك الالحين من المال الى مثلا لفالحة لك ولص 17 لهياد فى الشاا رسا نسمة مرهقنا للضفدع زيت السلاك فعليه رحشا تليغ وفا تحديث انها ذهبه متندا بلاء لنا انه ليه لمعانا في هاله بهم عليها قصة لنه ها قيمت مثلا في مك بالمعا
(1)
(2)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 385 وما بعدها.
ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 147.
(3) المصدر السابق، ج 3، ص 195.
72