التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨١كثيرا في معنى التحريم، فلا يجوز ديانة أن يبيع السيف لمن يريد القتل به أو العنب لمن يعصره خمرا وهو يعلم ذلك، لأنه إعانة على الباطل، فكيف إن كان الاتفاق على ذلك بينهما، بأن طلب منه أن يمد مصنع خمر بالعنب، أو أن يقرضه بربا ولكن لا يكتبون ذلك كله في عقد الصفقة، فالحكم القضائي قد يصحح العقد عند من لا يأخذ بسد الذريعة، ولكن أنى له أن ينجو من الحرمة ديانةً وهو يناقض أوامر الله تعالى بالتعاون على الإثم والعدوان. له ظلمة الحضانان با اعمال تحمل بالأرقه اجار وأما المستوى الرابع فهو المآل ويُناط هذا المستوى بالصورة التي إليها التعاقد دون الالتفات إلى الباعث، فإن كان المآل ففيه صورة الحرام منع التعاقد قضاءً سدا لذرائع الفساد (3)، ولا يلزم من المنع قضاء الحرمة ديانة، وهي أداة موضوعية للمنع من التعسف في استخدام حق
ينتهي
(3)
التعاقد والتذرع به إلى المفسدة وقلب أحكام الشرع ومقاصده،
"
ان ويلينا سيمها لبلدا
1 يقول الزركشي: الكراهة "مأخوذة من التنفير ومنه قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ويطلق على أربعة أمور أحدها الحرام، ومنه قوله تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها)، أي محرما ووقع ذلك في عبارة الشافعي ومالك ومنه قول الشافعي في باب الآنية: وأكره آنية العاج، وفي باب السلم وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ لأن الأعجف معيب وشرط المعيب مفسد، قال الصيدلاني: وهو غالب في عبارة المتقدمين، كراهة أن يتناولهم قوله وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم". يُنظر: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، 1421 هـ / 2000 م). ج 1، ص 239. ه ل ملا ديه لشال (2) وسد الذريعة هو منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الحرام ينظر الشاطبي، الموافقات، ج 3،
ص 564.
(4)
الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 197؛ الدريني، الحق، ص 120. لذلك كله أيضا عند القلاعه فيهاا
77