التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٢والشافعي لا يُعمل هذا الدليل على مستوى القضاء، وكلامه صريح في أنه لا يأخذ الناس بالتهمة ولا بالإزكان)، ولعل ما يقابل مبدأ النظر إلى المآلات وسد الذرائع في القانون هو قانون "المسؤولية المطلقة"، حيث لا تتعلق المسؤولية بالخطأ أو نية الإضرار وإنما تتعلق بوقوع الضرر وهو معمول به خاصة فيما يتسم بالخطورة الشديدة).
فجلي لدينا أن الحكم على هذه المستويات جميعها يتعلق باعتبار مقامي القضاء والديانة، فما أثر ذلك على محل النزاع في مسألة التحيل؟
أثر مقام الديانة والقضاء في تحرير محل الخلاف ولاعة للوكال الهنا لا يقبل إن المتتبع لفروع مسألة التحيّل يجد أن الجمهور متفق على تحريم القصد إلى مناقضة قصد الشارع من التشريع، وتحريم القصد إلى قلب وتبديل أحكام الله تعالى، ولا يسعهم إلا ذلك لثبوت الأدلة القاطعة عليه،
(4)
(3)
ولكن الخلاف يدور على أمرين أساسين؛ الأول هو مدى وجود مناقضة قصد الشارع في الفرع المبحوث (4)، والثاني هو عدم التلازم بين التحريم ديانة والإفساد قضاءً لتعلق القصد بأمر خفي لا يظهر، ومناقشة الأمر
شا باعة متمع المع
(1)
(r)
(4)
الشافعي: الأم، ج 4، ص 55، ص 114.
الشاطبي، الموافقات، ج 3، ص 109
الدريني، الحق، ص 134 خيم عبا يشكيناا هذا بايد بابا لها زب بلمعة ساخن
يستخدمون الك
نيملما ابتهالا تا مول لمعة
يبين الشاطبي هذا الأمر بأن من يجيز الحيل قضاء متفق على عدم جواز القصد إلى إبطال الحكم، ولكن إبطال الحكم ضمنا بتحصيل مصلحة أخرى فلا يمتنع وإلا لقيل بعدم جواز الهبة مطلقا عند الحول ولا قائل بذلك. ينظر الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 202.
:
ربه نشا
(4)
78