التحايل على الربا في التمويل الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٣الأول لا يحصل إجمالا وإنما يجب الوقوف مع كل فرع لمعرفة مدى اتساقه مع أحكام الله تعالى ومقاصده من التشريع، وسنقف مع هذا الأمر بخصوص التحيل على الربا فيما يستقبل من بحثنا هذا - إن شاء -، أما الأمر الثاني فإنه مشتهر مصرح به في سياق مناقشة
الله تعالى المسألة شيكا
يقول ابن حجر العسقلاني: "والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها، فمن قال بالأول أجاز الحيل، ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها، ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية)، ويقول مبينا عدم التلازم بين الحكم القضائي والدياني: "وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن والله أعلم، ويبيّن النووي أن أصل الخلاف في هذا هو: هل الاقتصار على تعليق الأحكام قضاءً على ظواهر الألفاظ المنصوص عليها في العقد، أم تُحكّم النيات والقصود كذلك حه ميشه
(1) "
(2) "
حسـ
وحتى ابن حزم الذي يلتزم بالظاهر وبسريان العقد قضاءً ظاهر العقد المنصوص، لكنه يرى الحرمة الديانية عند وجود النية
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 12، ص 326. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج 12، ص 329.
ان يلد للمعم
يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب المدينة المنورة: المكتبة السلفية، د. ط،
يق لبارحة بين القسما
79
(1)
(2)
(3)
د. ت)، ج 10، ص 154.