الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥(106)
تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية
و ثمنان (tomini) لكاتب ديوان البحر دينار وثمنان الجواز التنقل، وديناران
(107)
6
وثمنان لكل من الوزان والكيال وسبعة دنانير للترجمان ويضاف إليهم ديناران آخران pro complemento tormanorum)، وأربعة أثمان للتقاسم، ونفس القيمة بالنسبة لصاحب البحر وصاحب المركب
(108)
(109)
كانت الرسوم التي تسدد مبدئيا محددة بمعاهدات سلم وتجارة، لكن الكل غير معروف لنا، لأن الاتفاقات استهدفت قبل كل شيء ضمان التجار ضد الإفراط، بمعنى ضد كل تجديد في عدة حالات اكتفى النص بالإشارة إلى العادة السائدة، التي تبقى بالنسبة لنا غير معروفة. من جهة أخرى، اكتفى المحررون غالبا بالتلميح إلى تعهد الحكم الحفصي بعدم المطالبة أو الخروج عن القاعدة العامة، أنه معتبرين من غير الضروري التذكير بها. ويستخلص من هذا أن كتابة القاعدة لا تشير بالضرورة إلى أنها شيء جديد، لأنها وجدت كعادة سارية من قبل.
10
في
المائة،
كان المبدأ القاعدي هو أن الواردات تخضع لحقوق تساوي العشر، وهو المسمى في الوثائق الأوروبية بـ delme décima، أو dezme بمعنى عشر. وتلح كل الاتفاقيات على ضرورة عدم خلق رسم جديد أو
(110)
(106) من تجزيئات الدينار (81). يجب دون شك فهم الاختصار «t» المستعمل. أنظر:
almohado-hafside»،
<<< Esquisse d'histoire monétaire
R. Brunschvig، Mélanges William Marçais، Paris، 1950، p. 69.
(107) يجب التفكير أنه يتم تمييز السلع المقدرة بالوزن والسلع التي تقاس بوحدات أخرى (كرات، طول
القماش، إلخ). (108) تأتي الكلمة من العربية حمل.
F. Edler de Roover، Glossary of Medieval Terms of Business، Italian Series، 1200 - 1600، Cambridge (Mass.)، 1934، p. 55.
هي
(109) حراس البحر والأبواب، وهي وظائف غير معروفة في وجهة أخرى والتي هي متواضعة، بالنظر للمبلغ الذي يدفع لهم من طرف التجار. إن الأبواب التي هي موضوع السؤال يمكن أن تكون. أبواب المدينة (خصوصا باب البحر)، وأيضا أبواب الديوان والفنادق.
(110) P. G. Forand، «Notes on ‘U?r and Maks»، Arabica، 13، 1966، p. 137.
334