الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٥البحر مصدر للربح: القرصنة.
جرت في العادة وعود الفداء في الربيع، بمعنى قبل ذهاب المراكب إلى المغرب.
(326)
يتعهد التاجر بالذهاب إلى أرض الموريين الكفار أعداء المسيحية). إذا ما دفع
المال مسبقا، يلتزم أصحاب الطلب بممتلكاتهم الحالية والقادمة، وفي الحالة
العكسية، يحرر موثق عقد محدد، حيث يعد التاجر بإتمام المبلغ الذي عهد له عند الحاجة وعكسيا بتعويض المال غير المستعمل وإذا لم يجر الفداء
. (327)
بسبب وفاة أو هروب الأسير أو كون العملية لا يمكنها أن تجري فيجب على التاجر تعويض
1410
(328)
. (329)
المبالغ التي تلقاها. في المقابل، إذا ما فدي الأسير وتوفي خلال رحلة العودة، يسدد المبلغ في حالة أسر جديد خلال الطريق، فإن التاجر ليس مسئولا في مرسيليا بينما في برشلونة لم يكن كذلك إلا إذا كان القرصان المخطئ مسيحيا لإجراء الافداء، كان ممكنا المجيء بالمال وأيضا مع أسير مسلم المقايضته. ببرشلونة على سبيل المثال، اعترف أنطوني سرد دا (Antoni Serda) بدينه إلى جيلام دو فنوليتو Guillem de Fonollecto)، وهو تاجر من هذه المدينة المقدر بـ 85 دينار مزدوج بقيمة 66 ليفر و 10 سو. كان هذا المبلغ هو قيمة أسير بجائي مسلم أخذه عنده لمقايضته ب بريكو (Perico)، أب أنطوني لأجل هذه العملية، تتم في بلنسية تسديد رسم مس كل خروج لمسلم من المملكة. ففي 1458، اجتاز محمد لعرشات وهو أصيل بجاية وأسير
(330)
(Antoni
سابق لنكولو جوليا Nicolaus Julia) إلى أرض المور ليقايض بمسيحي محتجز
ببجاية، حيث وجب تسديد رسم خروجه ب
136
سو
(331)
مبدئيا، ورأفة
(326) Ibid.، p. 261.
(327) وجب عليه إعطاء دليل على المبالغ التي التزم بها عند عودته. 269. Ibid.، p
(328)Ibid.، p. 270; L?pez Pérez، «La financiaci?n»، art. cité، p. 98. (329)Ibid.، p. 98.
(330) AHPB، Juan Nadal، Manual، 9/5/1410 - 16/10/1410 (54/17)، f. 28 r (16/6/1410).
(331) ARV، MR، Rg. 69، f. 170 r (18/2/1458).
-634