الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

كتاب الجهاد

الباب الرابع في الخيل

18 ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل التي ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من

الثنية إلى مسجد بني رزيق. وقد بلغني أن عبد الله بن عمر

سبق بها.

كان ممن

19 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب حمل رجلاً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق

فسأل عنه صدقته كالكلب العائد في قيئه».

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في

20 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما التي هي أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من الرمج أو الروضة كان له حسنات فلو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب كان له ذلك حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». قال الربيع: أطال لها: إذا ربطها في مرج أطال لها: إذا ربطها في مرج فأطال لها حتى تتمكن من

الرعي.

فاستنت؛ أي: مرحت تجري.

ولم ينس حق الله؛ أي: لم يترك حق الله.

ونواء لأهل الإسلام؛ أي: عداوة لأهل الإسلام.