الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٠٧كتاب الجنائز
قال الربيع: السحولية: من موضع يسمى سحولاً: سحولاً: وهو موضع بأرض
اليمن.
أكثر
طنة
6 - أبو عبيدة قال: بلغنا عن محمد بن سيرين: قَالَ: قَالَت أم عطية الأنصارية: دخل علينا رَسُول الله حين توفيت ابنته فقَالَ: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال: «أشعرنها إياه». قال الربيع: الحقو الإزار وقوله: «أشعرنها إياه»؛ أي: تقينها إياه. - ومن طريق ابن عباس قَالَ: لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني
أهله.
- وقال: «اغسلوا موتاكم فوجب غسل الميت على من حضره لقوله
أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس قَالَ: سئل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت فأمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها والله أعلم.
الباب الثاني صلاة الجنائز
10 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أولى القوم بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعاً وأسنهم في ذكر الله».
11 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر
أربع تكبيرات.