الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

كتاب الجنائز

الباب الأول في الكفن والغُسْل

عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب لأنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها.

2 - ومن طريقه أيضاً عنه قَالَ: «المقتول في المعركة لا يغسل فإن دمه يعود يوم القيامة مسكاً».

- قَالَ ابن عباس: الكفن من رأس المال لقول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في ميت مات بحضرته: «كفنوه في ثوبيه» فأضافهما إليه.

- ومن طريق ابن عباس: قَالَ: دفع النبي صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته أم كلثوم -

أثواب.

خمسة

أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن عائشة قالت: كفن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.