الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١١٥

كتاب النكاح کتاب

باب في الأولياء

أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَن ابْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا ظِهَارَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مُلْكِ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَةٍ».

عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُها

صُمَاتُهَا».

- أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ حَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَأَخْبَرَتْهُ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

ذالة

- أبو عبيدة عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ كُفْءٌ فَلَا

تَرُدُّوهُ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ البَنَاتِ».

وقال: الأَحْرَارُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ إِلَّا أَرْبَعَةُ الْمَوْلَى

وَالْحَجَّامُ وَالنَّشَاجُ وَالبَقَالَ».