الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١١٥كتاب النكاح کتاب
باب في الأولياء
أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَن ابْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا ظِهَارَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مُلْكِ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَةٍ».
عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُها
صُمَاتُهَا».
- أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ حَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ الأَنْصَارِيَّةُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَأَخْبَرَتْهُ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
ذالة
- أبو عبيدة عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ كُفْءٌ فَلَا
تَرُدُّوهُ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ البَنَاتِ».
وقال: الأَحْرَارُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ إِلَّا أَرْبَعَةُ الْمَوْلَى
وَالْحَجَّامُ وَالنَّشَاجُ وَالبَقَالَ».