الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١١٦116
الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ: وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ لَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، وَكَذَلِكَ الأُخْتُ بالأُخْتِ.
6 - أبو عبيده عن جابر بن زيد عن ابن عَبَّاس قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي فَسَكَتَ طَوِيلاً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهُ إِيَّاهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ بِلا إِزَارٍ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا غَيْرَهُ فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ: سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ
مَعِي
لَهُ رَسُول اللَّهِ: زَوَّجْتُهَا لَكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».
باب ما يجوز من النكاح
- أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْطِبَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يُسَاوِمْ عَلَى سَوْمٍ.
أخيه».
- أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ
الإنْسِيَّةِ.