الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٤124
الجامع الصحيح مسند الإمام الفراهيدي
قَالَ الربيع: قال أبو عبيدة: وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس، وكذلك بدن الجنب على هذا الحال قال جابر بن زيد: فذكرت لي عائشة أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لها ليست حيضتك في يدك».
36 - ومن طريقها: كنتُ أُرجلُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
37 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا أدبرت الحيضة فقد وجبَ الغُسل».
38 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن عائشة: كان رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمرُني بغسل دم الحيض من الثوب.
باب المستحاضة
39 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دمُ الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء».
40 - ومن طريق ابن عباس أيضاً عنه قَالَ للأنصارية حين سألته فقالت: يا رَسُول اللهِ أَنجُ شَجَاً، فَقَالَ: «اعْتَسِلي واستثفري وصلّي» أي: احتشي
بالقطن.
41 ـ ومن طريقه أيضاً عنه قَالَ: «إذا أدبرت الحيضةُ وَجَبَ الغُسل». 42 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن عائشة قَالَت قَالَت فاطمة بنت أبى حبيش لرَسُول الله: إني لا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ قَالَ لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرُها فاغسلي الدم عنك وصلي».