الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

كتاب الطلاق والخلع والنفقة

123

قَالَ الربيع: قال أبو عبيدة: وهذه رُخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للأسلمية، وأما العلم فعلى ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا، وهو قول الله عل

في كتابه.

باب في الحيض

31 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أسد بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.

32 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ عن عائشة قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الرجلُ أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة».

33 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَطهُرُ المرأة من حيضها حتى ترى القصَّةَ البيضاء».

والقصة: الجص؛ شبه الطهر ببياض الجصّ.

34 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض».

قال الربيع: معنى الحديث في الإماء لا يطؤهنَّ أحد من ساداتهن حتى يستبرئن، وأما الزوج فحلال له الوَطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وُطِئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: لا أحللها ولا أحرمها وأحَبُّ إليَّ أن يُفارقها.

35 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن عائشة: قَالَت: كنتُ أنام مع رَسُول

اللهِ صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.