الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٦كتاب البيوع
باب ما ينهى عنه من البيوع
46 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تتلقوا السَّوالِع يعني: لا تتلقوا أخلابها فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا
الأسواق.
47 ـ ومن طريقه عنه الا أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين.
قَالَ الربيع: «المُلامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب، ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع، و «المنابذة» أن يرمي الرجلُ ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه، ولم ينظر كلُّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه، و «حبل الحبلة»: هو حبل ما في بطن الناقة، و «الملاقيح»: ما في ظهور الفحول و «المضامين»: ما في بطون الإناث.
48 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك: قَالَ نَهى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الثمار حتى تزهوا، فقيل له: يا رَسُول الله وما تَزهو؟ قَالَ: «تحمر»، فَقَالَ رَسُول الله: أرأيتم لوضع الله الثمرة فيم يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه؟».