الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

كتاب البيوع

49 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ لا يُساوم أحدُكم على سَوم أخيه، وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي واقع على البائع والمشتري.

50 ـ وعن أبي سعيد الخدري أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

قال الربيع الناجش هو الذي يزيدُ في السلعة وهو لا يشتريها. 51 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي هريرة أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تناجشوا ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصرُّوا

الإبل والغنم».

قال الربيع: أي: لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يَعظُم فيظن المشتري كذلك هي.

ما ليس عندك.

52 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتكار وعن سَلف جرّ منفعة، وعن بيع 53 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: نهى النَّبِي عن بيع وسلف، وهو أن يستلف الرَّجلُ على أن يشتري منه.

54 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض.

55 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنة والمحاقلة، فالمزابنة: بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل،

والمحاقلة: كراء الأرض.