الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٧كتاب البيوع
49 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ لا يُساوم أحدُكم على سَوم أخيه، وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي واقع على البائع والمشتري.
50 ـ وعن أبي سعيد الخدري أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
قال الربيع الناجش هو الذي يزيدُ في السلعة وهو لا يشتريها. 51 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي هريرة أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تناجشوا ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصرُّوا
الإبل والغنم».
قال الربيع: أي: لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يَعظُم فيظن المشتري كذلك هي.
ما ليس عندك.
52 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتكار وعن سَلف جرّ منفعة، وعن بيع 53 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: نهى النَّبِي عن بيع وسلف، وهو أن يستلف الرَّجلُ على أن يشتري منه.
54 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض.
55 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنة والمحاقلة، فالمزابنة: بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل،
والمحاقلة: كراء الأرض.