الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
76 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا قِرَاضَ إلا بعين.
١٣٢ / ٢٠٨
الأصل المصوَّر ٢٣ م.ب.