الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٣١

كتاب البيوع

69 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخَرْصِها تمراً.

قال الربيع: قَالَ جابر: وبلغنا ذلك أيضاً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الربيع: «العَرَايا»: نخل يُعطي الرجُلُ ثمرها للآخر ثمَّ يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عليَّ، فرخص له رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمراً.

70 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: استسْلَف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَكراً فجاءَتْهُ إِبلُ الصَّدَقَةِ، فأمرني أن أقضي الرجُلَ بَكْرةً، فقلت له: لم أجد في الإبل إلا جملاً رباعياً خياراً، فَقَالَ: «اقْضهِ إِيَّاهُ فإن خَيرَ الناس أحسَنُهم قضاء».

71 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلا وَمَن غَشَنا فليس منا، ومن لم يَرحَم صغيرنا ولم يوفّر كبيرنا فليس منا يعني: ليس بولي لنا.

72 - ومن طريقه عنه قَالَ: «إذا اختلف الجنسان» الحديث. 73 - وقال الربيع عن عبادة بن الصَّامت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الجنسان فبيعوا كيف شئتم.

74 - وأخرج أبو عُبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي أنه. سُئِل عام سنة وإنما سمي عام سنة لشدَّة (غلائها إن يُسَعرَ عليهم الأسواق، فامتنع فقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «القابض الباسِطُ هو المُسَعرُ ولكن اسألوا الله».

75 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي هريرة عن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيَّما رجُل أفلس فأدرك الرجلُ ماله بعينه فهو أحق به من غيره».