الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

كتاب الذبائح

107 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمَيْتَتَانِ: الجَرَادُ والسَّمَكُ والدَّمَانِ العَبدُ والطَّحَالُ».

108 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي سعيد قال: كانت جارية لكعب مالك ترعى غنماً له، فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر، فسُئِل

بن

رَسُول الله عن ذلكَ فَقَالَ: «لا بأس بها فكلوها».

109 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: سمعتُ ناساً من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذبح عن أربعة أوجه: الخزل والوخز والنخع

والترداد.

قال الربيع: الخزل: إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويبحُ قبالته، والوَخْزُ الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع: كسر

الرقبة، والترداد الذبحُ بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم.

110 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة: قَالَت دَفَ ناسٌ من أهل المدينة حضرة الأضحى في زمانِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام، قَالَت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: