الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

1380

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

باب في الصالة

103 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَأْوِي الضالةَ إلا ضالّ»، وقَالَ: «ضالة المؤمنُ حَرَق النار».

104 ـ ومن طريق ابن عباس عنه أنه سُئل عن ضالة الغنم فقَالَ: «خذها لك أو لأخيك أو للذئب» ثم قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟،

فهي

فاحمر وجهه وغضِبَ وقَالَ: «ما لكَ ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤها تَردُ الماء فتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها».

قال الربيع: حذاؤها: أخفافها، وسقاؤها: يعني أنها تصبر عن الماء من

أجل أن كروشها تمسكه زماناً.

باب في اللقطة

105 ـ ومن طريق ابن عباس أنه لو سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقَالَ: صلى الله عليه وسلم عَرَّفها سنةً، فإن جاء مُدَّعيها بوصف عِفاصِها ووكائها فهي له، وإلا

فانتفع بها».

قال الربيع العفاص: الوعاء، والوكاء: الخيط الذي يُشدّ به.

106 ـ ومن طريق ابن عباس أيضاً أن زيد بن ثابت التقط صرةً فيها مائة دينار فجاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «عَرَّفها سنةً فمن جاءك بالعلامة فادفعها له»، فجاءه عند تمام السنة فقَالَ: له عرفتها يا رَسُول الله سنة، فقال له: «عرّفها سنةً أخرى»، فقَالَ: «هو مالُ الله يؤتيه من يشاء»، وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد في كتاب الحج.