الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٤١كتاب الأشربة
من الخمر والنبيذ
113 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله راويتي خمر فقَالَ له: «أما علمت أن الله حرمها؟»، فقال: لا، فسار إنساناً، فقال له: بِمَ ساررته؟»، فقال له: أمرته أن يبيعها، فقَالَ له رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرَّم شربها حرّم بيعها»، ففتح المزادتين وهما الراويتان حتى ذهب ما فيهما.
114 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لعَنَ اللهُ الخمر وبايعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليهِ
وشاربها».
115 - الربيع عن عبادة بن الصامت قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ليَسْتَحِلَّنَّ آخرُ أُمتي الخمر بأسماء يسمونها بها».
116 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ: «مَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة».
117 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أنس بن مالك قَالَ: كنتُ أسقي أبا دُجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ التمر، فجاءهم آتِ فقال: إن