الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٤٢142
الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
الخمر قد حُرّمت، فقَالَ أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها،
قَالَ أنس: فقمتُ إلى مهراس، لنا، فضربتها بأسفله حتى انكسرت. 118 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة له: قَالَت سُئل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن شراب البثع فقَالَ: «كلُّ شرابِ أَسْكَرَ فهوَ حرام».
والبتعُ: المقرّص.
119 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُشرب التمر والزبيب جميعاً، وكذلك كل خليطين.
قَالَ الربيع: قال أبو عبيدة: «ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غيرِ
فلا بأس به».
وأصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها ببعض.
ذلك
120 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد: أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنتَبَذَ في الدباء والمُزفَتِ والنقير والحنتم.
قال الربيع الدباء القرع، والمزفت: الذي يطلى بالزفت، والنقير: حجر، والحُنتم: القلال الخضر.
121 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: الذي يُروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النَّبي ل له أن يتوضأ بالنَّبِيذ، تقدم في باب الوضوء.
باب المحرمات من الأفعال والأقوال
122 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن
ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن.