الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

142

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

الخمر قد حُرّمت، فقَالَ أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها،

قَالَ أنس: فقمتُ إلى مهراس، لنا، فضربتها بأسفله حتى انكسرت. 118 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة له: قَالَت سُئل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن شراب البثع فقَالَ: «كلُّ شرابِ أَسْكَرَ فهوَ حرام».

والبتعُ: المقرّص.

119 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُشرب التمر والزبيب جميعاً، وكذلك كل خليطين.

قَالَ الربيع: قال أبو عبيدة: «ذلك إذا اختمرا وفسدا، وأما على غيرِ

فلا بأس به».

وأصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها ببعض.

ذلك

120 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد: أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنتَبَذَ في الدباء والمُزفَتِ والنقير والحنتم.

قال الربيع الدباء القرع، والمزفت: الذي يطلى بالزفت، والنقير: حجر، والحُنتم: القلال الخضر.

121 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: الذي يُروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النَّبي ل له أن يتوضأ بالنَّبِيذ، تقدم في باب الوضوء.

باب المحرمات من الأفعال والأقوال

122 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن

ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن.