الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٤٨كتاب الإيمان والنذور
143 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن كانَ منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليضمت».
144 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب له في ركب يحلف بأبيه، فقَالَ: «إن الله نهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان منكم حالفاً فليَحْلِفْ بالله أو ليَصْمت».
145 ـ ومن طريق أبي هريرة عنه لا قَالَ: «مَن حلف يميناً فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه».
146 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من حلف يميناً على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان». 147 ـ ومن طريق عائشة عنه قَالَ: نذر أن من يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فإنه لا نذر في معصية الله».
148 ـ ومن طريق ابن عباس: قَالَ استفتى سعد بن عبادة رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ إن أمي ماتت وعليها نذرّ ولم تقضهِ؟! فَقَالَ رَسُول
الله: «اقضه عنها».