الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

كتاب الإيمان والنذور

149

149 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقتطع حق مسلم بيمينهِ حرَّم اللهُ عليهِ الجنّة وأوجب له النَّارَ»، قَالَ رجل: وإن كان شيئاً قليلاً يسيراً يا رَسُول اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وإن

كان قضيباً من أراك».

باب في الديات والعقل

150 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّيةُ مائة من الإبل».

151 ـ ومن طريقه أيضاً لا قَالَ: «دية المرأةِ نصف ديةِ الرَّجل». 152 ـ ومن طريقه أيضاً صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ديَةُ الخطأ في ثلاثة أعوام، في كل سنة ثلث الدية، وديَةُ العمدِ في عام واحدٍ».

153 - ومن طريقه أيضاً عنه قَالَ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم يَسْعى بذمتهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاهم، ولا يُقْتَلُ ذو عهد في عهده، ولا يُقتل مسلم بكافر،

ولا يَرِثُ الكافر المسلم ولا المسلم الكافر».

قَالَ الربيع: تتكافأ دماؤهم: أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويردّ عليهم أقصاهم: أي من ردَّ العهد من المسلمين كان راداً.

وقال جابر: إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام.

154 ـ أبو عبيدة قال: سمعتُ عن أبي هريرة قَالَ: إِنَّ امرأتين من هذيل رمت