الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

150

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

إحداهما الأخرى، فطرحت جنيناً ميتاً فقضى فيه رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بينهم

بغرة عبد أو أمة.

باب في المواريث

155 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الوَلاءُ لَحْمَةٌ

كلحمة النسب».

156 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عنه قَالَ: «لا وصيَّة

لوارث».

157 - ومن طريقه عنه: «لا يَرتُ القاتل المقتول عمداً كان القتل أو

خطأ.

158 ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة قالت: حين توفي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرادَ نساؤُهُ أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهنَّ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ لهن أليس قد قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَثُ ما تركناه فهو صدقة».

159 ـ وعنها قالت: كان في بريرةُ ثلاثُ سُنن.

160 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْسِمُ ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركتُ بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو

صَدَقة».

161 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ قَالَ: بلغني عن أسامة بن زيد قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَرِثُ الكافرُ المسلم، ولا المسلم الكافر».

قال الربيع: يعني بالكافر هنا المشرك.