الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

كتاب الإيمان والنذور

1550

الْمَشْيِ فِي الزَّرْع، وَقَالَ: «لا يَمْشِي فِيهِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: سَاقِيهِ أَوْ نَاقِيهِ أَوْ

وَاقِيهِ».

مِنْهُ الكَلةَ.

قَالَ الرَّبِيعُ الوَاقِي الْحَافِظُ، وَالنَّاقِي: الَّذِي يُخرج.

أَحَدُكُمْ

183 - أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْلَبَنَّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتْهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّما تَحْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ تُحْلَبَ مَاشِيَةُ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ».

184 - الرَّبِيعُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ

القِيَامَةِ».

185 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس: أَنَّ أَبَا طِيبَةَ حَجَمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ

يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

باب جامع الآداب

186 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ

لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ».

187 ـ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال أبو أيوب الأنصاري قَالَ: قَالَ رَسُول الله: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ

بالسلام.