الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٥٤154
الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ضَرَبْتُ عَبْدًا أَبَدًا أَوْ قَالَ: مَمْلُوكًا.
176 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».
177 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنْ - رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَن اسْتِعْمَالِ العَبِيدِ بَعْدَ صَلاةِ العَتَمَةِ.
178 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ صُمَامِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ آوَى يَتِيماً للهِ وَقَامَ بِهِ احْتِسَاباً اللَّهِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَاللهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً».
179 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدِ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ
عَلَيْهِ».
باب الوعيد في الأموال
180 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «القَليلُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يُورِثُ النَّارَ».
181
أبو عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الذُّنُوبُ عَلَى وَجْهَيْنِ: ذَنْبٌ بَينَ العَبْدِ وَرَبِّهِ، وَذَنْبٌ بَينَ العَبْدِ وَصَاحِبِهِ، فَالذَّنْبُ الَّذِي بَينَ العَبْدِ وَرَبِّهِ إِذَا تَابَ مِنْهُ كَانَ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ، وَأَمَّا ذَبُهُ
بَينَهُ وَبَينَ صَاحِبِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ حَتَّى يَرُدَّ المَظَالِمَ إِلَى أَهْلِهَا».
182 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ