الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

156 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

قَالَ جَابِرٌ: وَفِي الثَّلَاثِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

157 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

24 باب في أحكام المياه

158 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ».

159 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَملْ خَبَثاً».

وفي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «قَدْرَ قُلَتَيْنِ مَاءً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

160 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ له قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّبَاعَ تَرِدُ الْحِيَاصَ وَتَشْرَبُ مِنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ مَا غَبَرَ».

قَالَ الرَّبِيعُ: أَيْ: لَكُمْ مَا بَقِيَ.

161 - أبو عبيدة قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ كُبَيْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ـ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - أَنَّهَا سَكَبَتْ لأَبِي قَتَادَةَ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى أَبُو قَتَادَةَ لَهَا الإِناءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كُبَيْشَةُ: فَرَأَىنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ مِمَّا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ لِي: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: «إِنَّها لَيْسَتْ بِنَحِسَةٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ».