الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٣٩كتاب الطهارة
39
162 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ.
163 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابنِ عَبَّاس أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَاءِ البَحْرِ، فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ! إِنَّا لَتَرْكَبُ البَحْرَ عَلَى أَرْمَاتِ لَنَا
*
وَتَحْضُرُنَا الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءً إِلا لِشِفَاهِنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟
روو
فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالحِلُّ مَيْتَتُهُ».
قَالَ الرَّبِيعُ: «الأَرْمَاتُ»: الْخَشَبُ.
164 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ مِنَ الصَّحَابَةِ نَاساً أَكْثَرُ فُتْيَاهُمْ حَديثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: قَالَ النَّبِي: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأَ».
165 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن ابن عَبَّاس أَنْ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَجَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا.
166 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُنُبَ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَنَهَى عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
وَكَذلِكَ الرَّجُلُ.
167 ـ أَبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: الَّذِي يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنَّ في إِجَازَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ قَدْ سَمِعْتُ جُمْلَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُونَ: مَا حَضَرَ ابنُ مَسْعُودٍ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، والَّذِي رُفِعَ عَنْهُ كَذِبٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
25 باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه
168 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدِ عن عائشةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ {قَالَت: سَافَرْنَا مَعَ