الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٧٤كتاب الزكاة والصدقة
00 باب في النصاب
أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سُقي بالدوالي والغرب نصف
العشر».
2 - ومن طريقه عنه قَالَ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة - والأوقية أربعون درهماً - وليس فيما دون عشرين مثقَالاً صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ـ يعني: خمسة أبعرة - وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
- أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن عائشة أم المؤمنين ا قَالَت: سَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير
والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو برّ أو شعير أو من أقط.
4 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي
الركاز الخمس