الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٧٥

كتاب الزكاة والصدقة

Vo

56 باب ما لا يؤخذ في الزكاة

أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدِ قَالَ: بلغني عن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ للسعاة: لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ولا أكولة، ولا فحلاً، ولا شارفة، ولا ذات، هزال، ولا ذات عوار».

«

))

قال الربيع: السخلة: التي تتبع

أمها

وهي ترضع عليها. والربا: التي تربي

ولدها. والأكولة شاة اللحم وهي: السمينة.

- أبو عبيدة قال: بلغني عن عمر بن الخطاب له قال لسعاته: تأخذوا

حزرات الناس ولا الحافل.

قَالَ الربيع الحزرات الخيار، وذات الضرع العظيم.

- أبو عبيدة قال: نهى النَّبي و أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي منه. قَالَ: وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه».

57 باب ما عفي عن زكاته

- أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة».

قال الربيع: الجارة: التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير والنخة الرقيق والجبهة الخيل.

قَالَ الربيع: قَالَ أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة. أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة».