الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٧٥كتاب الزكاة والصدقة
Vo
56 باب ما لا يؤخذ في الزكاة
أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدِ قَالَ: بلغني عن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ للسعاة: لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ولا أكولة، ولا فحلاً، ولا شارفة، ولا ذات، هزال، ولا ذات عوار».
«
))
قال الربيع: السخلة: التي تتبع
أمها
وهي ترضع عليها. والربا: التي تربي
ولدها. والأكولة شاة اللحم وهي: السمينة.
- أبو عبيدة قال: بلغني عن عمر بن الخطاب له قال لسعاته: تأخذوا
حزرات الناس ولا الحافل.
قَالَ الربيع الحزرات الخيار، وذات الضرع العظيم.
- أبو عبيدة قال: نهى النَّبي و أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي منه. قَالَ: وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه».
57 باب ما عفي عن زكاته
- أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة».
قال الربيع: الجارة: التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير والنخة الرقيق والجبهة الخيل.
قَالَ الربيع: قَالَ أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة. أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة».