الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٧٦

76

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

58 باب الوعيد في منع الزكاة

10 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مانع الزكاة

يقتل».

11 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ قَالَ: بلغنا أن أبا بكر الصديق له قال: «لو

منعوني

عقالاً لقاتلتهم عليه».

قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها وأما

غيره فلا يقتل من منعه إياها.

12 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة - قَالَها ثلاثاً - والمتعدي فيها كمانعها».

قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها.

13 - وعنه قَالَ: «من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع السلام أقرع له زبيبتان موكل بعذابه»؛ يعني حتى يقضي الله بين الخلائق. قَالَ الربيع: يعني: ثعباناً أقرع يكون في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين فى التحامهما ولم يرد بها العينين.

59 باب في الصدقة

14 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة

فإن الصدقة تطفئ النار».

15 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اليد العليا

خير من اليد السفلى والعليا

هي

المنفقة والسفلى هي

السائلة».