الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٧٦76
الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
58 باب الوعيد في منع الزكاة
10 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مانع الزكاة
يقتل».
11 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ قَالَ: بلغنا أن أبا بكر الصديق له قال: «لو
منعوني
عقالاً لقاتلتهم عليه».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها وأما
غيره فلا يقتل من منعه إياها.
12 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة - قَالَها ثلاثاً - والمتعدي فيها كمانعها».
قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها.
13 - وعنه قَالَ: «من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع السلام أقرع له زبيبتان موكل بعذابه»؛ يعني حتى يقضي الله بين الخلائق. قَالَ الربيع: يعني: ثعباناً أقرع يكون في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين فى التحامهما ولم يرد بها العينين.
59 باب في الصدقة
14 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة
فإن الصدقة تطفئ النار».
15 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اليد العليا
خير من اليد السفلى والعليا
هي
المنفقة والسفلى هي
السائلة».