الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٨٥كتاب الزكاة والصدقة
85
ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة فقَالَ: «هلا انتفعتم بجلدها». قيل: يا رَسُول الله إنها ميتة. قَالَ: «إنما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر». 60 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ عن عائشة لها: قَالَت: أمر رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ.
61 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين».
٨٥ / ٢٠٨
الأصل المصوَّر ٢٣ م.ب.