الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٥

كتاب الزكاة والصدقة

85

ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة فقَالَ: «هلا انتفعتم بجلدها». قيل: يا رَسُول الله إنها ميتة. قَالَ: «إنما حرم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقد طهر». 60 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدٍ عن عائشة لها: قَالَت: أمر رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ.

61 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين».