الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٧

كتاب الحج

87

لم تفعلوا لكفرتم ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء

فأتوا منه ما استطعتم». 4 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أنس بن مالك قال: أتى رجل إلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُول الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحج عنها؟ قَالَ: «نعم».

الباب الثاني في المواقيت في الإحرام

أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قال: وقت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات

عرق.

أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدِ عن أنس بن مالك أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم

ما بين لابتيها».

قَالَ الربيع يعني: ما بين حرتيها.

عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مكة حرام حرمها الله لا تحل لقطتها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلا خلاها». فَقَالَ عمه العباس إلا الأذخر يا رَسُول اللَّهِ. فَقَالَ: إلا الإذخر».

قَالَ الربيع: لا يعضد؛ أي: لا يقطع. والخلا الكلأ، والإذخر: نبت يصنع منه الحصر وتسقف منه البيوت.