الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٨٩كتاب الحج
89
مالك من منى إلى عرفات فقَالَ محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رَسُول اللهِ؟ فَقَالَ: «يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه».
مان
الباب الرابع في غسل المحرم
12 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: يغسل المحرم بماء وسدر. 13 - ومن طريقه عنه قَالَ: «إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه.
14 ـ وعن ابن عباس أيضاً: قَالَ: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه، وقال هو: لا يغسله.
قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً اسمه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلّم عليه فقَالَ له: من هذا؟ فقَالَ الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغتسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قَالَ لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب رأسه ثم حركه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قَالَ: هكذا رأيته يفعل صلوات
الله عليه.
قال الربيع القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.
الباب الخامس ما يتقي المحرم وما لا يتقي
15 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: