الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٨٩

كتاب الحج

89

مالك من منى إلى عرفات فقَالَ محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رَسُول اللهِ؟ فَقَالَ: «يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه».

مان

الباب الرابع في غسل المحرم

12 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس قَالَ: يغسل المحرم بماء وسدر. 13 - ومن طريقه عنه قَالَ: «إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه.

14 ـ وعن ابن عباس أيضاً: قَالَ: اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه، وقال هو: لا يغسله.

قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً اسمه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلّم عليه فقَالَ له: من هذا؟ فقَالَ الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغتسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قَالَ لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب رأسه ثم حركه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قَالَ: هكذا رأيته يفعل صلوات

الله عليه.

قال الربيع القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.

الباب الخامس ما يتقي المحرم وما لا يتقي

15 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: