الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٩٠الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
ولا يلبس المحرم شيئاً من ثياب مسها الزعفران ولا الورس».
16 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن عائشة زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح:
الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور
17 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عن أنس بن مالك قَالَ: دخل رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رَسُول اللهِ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قَالَ: «اقتلوه».
قال جابر: وقد بلغني أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم.
الباب السادس في الكعبة والمسجد والصفا والمروة
18 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بلغني عن ابن عمر قال: سألت بلالاً يوم دخل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل؟ قَالَ: جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه والبيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلّى وجعل بينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع. قال أبو عبيدة: من صلى داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له.
ة الربيع
19 ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن عائشة أم المؤمنين ا قَالَت: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ: ألم تري قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم». فقالت: يا رَسُول اللهِ ألا تردها إلى قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر.