الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة عامر النجار

الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

ارين الكتاب عالية مالك المصرية

204

في کمال ناب

الاستغفار من الجنسية والإنابة ما محو الذنوب

والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات الاورفلون وقال «الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار والمجيد نايي با اين حال متقلب بقال له: لا

الرابع: الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن مثل

ول اللحظا

على

فعن عائشة وأنس

الم كل

توليفا

الثاا

عليه وسلم الله

يقي ميخص المحامي مثلها

الكبيرة

الاياة في المراسيين الكاة

يد

انا لا الة التلف اوا: 25

نقلا من قواعد التي السلمي للدكتور

تحول

مناقشة الخوارج في قولهم بأن الإمامة والخلافة ليس بلازم أن تكون في قريش حلول المال

متصل و التحكم

من المعروف أن الخوارج يرون أن الإمامة والخلافة ليس بلازم أن تكون في قريش بل يجوز أن يكون الإمام من قريش أو من غيرها. والخوارج يرون

(1) خالف الخوارج فى ذلك أهل السنة القائلين بأن الخلافة في قريش، والشيعة القائلين بتعيين

الخلافة في بيت على وآله.

200

ويجدر بنا الإشارة إلى أن طرق اختيار الخلفاء في الإسلام قد تم عن طريق الانتخاب المباشر وعن طريق العهد لمن بعد الخليفة، وطريقة ترشيح عدد من الأكفاء يختار من بينهم واحدا فطريق اختيار أبي

بكر الصديق الانتخاب المباشر من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. والطريقة الثانية طريقة العهد لمن بعده. وقد حصل ذلك في انتخاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه لاختيار أبي بكر له، وأخذه البيعة له من الناس. والطريقة الثالثة أن يرشح الخليفة عددًا يختارون - هم - من بينهم واحدا يبايعه الناس وذلك الذي فعله الخليفة عمر بن الخطاب. وبهذا تم اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه من بين الستة الذين رشحهم عمر رضى الله عنه والحقيقة أنه لم يرد نص أو دليل قاطع إلى من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر «أبا بكر» بأن يوم المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاتخذ بعض المسلمين من هذا إشارة إلى إمامته العامة للمسلمين وقالوا: «لقد رضيه رسول الله، لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ولأن أمور الدنيا وسياستها غير أمر العبادة فالإشارة لم تكن كافية وإن كانت تحمل الإرهاصة لرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخليفة أبي بكر الصديق.

وص

وإن القرآن الكريم كما يقول الشيخ أبو زهرة فى «تاريخ المذاهب الإسلامية جـ 1 ص 24 25: قد وضع للحكم الإسلامى أصولاً ثلاثة وهى العدالة والشورى، والطاعة لأولياء الأمر فيها أحب المؤمن وكره إلا أن يأمر بمعصية فلا ولا طاعة. سمع وإن الآيات الدالة على «العدل» ثابتة قائمة لا مجال للشك في دلالتها القوية القاطعة. وأما «الشورى» فقد أمر بها النبي، وهو الذى كان يخاطب من السماء وما ينطق عن الهوى، إن هو علمه شديد القوى، وقد قال تعالى في أمر النبي بالشورى: وشاورهم في الأمر إلا وحي يوحى وجعل الشوري أصلا عامًا لكل شؤون المسلمين فيما لا يرد فيه نص فقال تعالى: {وأمرهم شورى بينهم و «الطاعة» قد ثبتت بنص القرآن الكريم فقد قال تعالى يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون =

مصطفي

(3)