التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٠٠178
يوخذ في بيع موقوف معلقه
انتفائه منه واضافته لغيره اخذ به آن اقر او بين عليه والا حلفه ونزع ولو انتفى منه ويوخذ به وارث من اضافه اليه ان مات قطعا ولو انتفى منه فان كان الآخذ من ورثته او خليفة بعضهم نزع منابه وان نسب ذلك الى من لا يصح فعله كطفل قبل حدوثه فيه اخذ به وكيله ولا ينصت لمنتف منهما منه لانه نسبه اليه قبل حدوثه فيه وكذا ان نسبه اليه بعده ولم يرب بدفع ما عليه ولم يكن به نفع لمن اضافه اليه ويوخذ به وكيله مطلقا ان كان به له ومقر بشيء عرف له لاجر او جاعله له بحادث فيه وان قبل ذلك ويأخذ به عليه وان بعده
باب
يوخذ في بيع موقوف كخيار بحادث فيه على غيره معلقه ان لم يحتمل تاخيرا ويدرك عناءه ان لم يصر اليه والا نظر بيان من يصير له وفي حادث عليه اقوال ثالثها الاخذ به انما هو لمعلقه ايضا وقيل لكل من متبايعيه وقيل لا اخذ به ما وقف ويوخذ بحارث باصل استوجر به اجير قبل شروعه مستاجره و بعده كل منهما بنابه منه كحادث عليه وقيل للاجير ذلك وعليه وان قبله كزوج فيما اصدق المتزوجة له به قبل اشهاد على نكاح وبعده لها وعليها وقيل بينهما ما لم يمسها وان حدث فيما بيع لغائب او عليه فلبائمه او عليه مطلقا وله عليه عنواه ان رده وقيل يوقف لقدومه وكذا في هبة وان مات قبله فهي لوارثه ويوخذ به ولا يعتبر في قبولها وردها وقيل يعتبر وقيل بطلت حين مات ولم يعلم منه
لزم المدعى عليه ضريمين
179
ذلك ومن حدث باصله فباعه لكطفل اخذ به نائبه عنه من ماله ان قبله له والا فربه ولا ينصت لكبائ شيء لمن لا يجوز فعله بلا وكيل وان حدث على غائب خيرت عشيرته في توكيل وكيل له ان لم يكن على نزعه فيما تركه قبل غيبته ولزمهم فيما لمكه بعدها وعشيرة كيتيم مطلقا وكذا في حادث بماله على غيره ياخذهم به فيه لا فى غائب ولو بعده و بولي مولاه و يوخذ عليه مطلقا وقيل ان وكل عليه وقيل عشيرته
باب
لزم المدعي عليه احداث ضر على غيره ان لم يبينه عليه يمين ان جحده وان به علامته او امكن حدوثه في الوقت وقيل ان لم توجد فيه ولم يمكن تقادمه كحائط مبلول او مائل و به انشقاق جديد او خشبة مائلة وبها كسر جديد فانه يوخذ به وان بلا بيان وارن قال لجاره لا تحدث علي ضرا فقال له كان فيه اثره كاساس او جذع وانا اصنع عليه فلا يجد منعه وقيل لا عبرة باثر الا بيان ولا ينزع الاثر وان اختلفا في قدره على الاول من غلظ او سمة او طول قبل قول من عليه الضر بيمينه ان كان من اهلها ولا بيان لمدع والا نظر به صحتها منه كبلوغ طفل وان نكل لزمته دعواه ولا يجد نزعه بعد رضائه به ان اقر به والا حلف على اقراره به ان لم يبينه عليه مدعيه ووارث كل بقامه في ذلك وكان
عيبا في الشراء
24 - التكميل