التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

178

يوخذ في بيع موقوف معلقه

انتفائه منه واضافته لغيره اخذ به آن اقر او بين عليه والا حلفه ونزع ولو انتفى منه ويوخذ به وارث من اضافه اليه ان مات قطعا ولو انتفى منه فان كان الآخذ من ورثته او خليفة بعضهم نزع منابه وان نسب ذلك الى من لا يصح فعله كطفل قبل حدوثه فيه اخذ به وكيله ولا ينصت لمنتف منهما منه لانه نسبه اليه قبل حدوثه فيه وكذا ان نسبه اليه بعده ولم يرب بدفع ما عليه ولم يكن به نفع لمن اضافه اليه ويوخذ به وكيله مطلقا ان كان به له ومقر بشيء عرف له لاجر او جاعله له بحادث فيه وان قبل ذلك ويأخذ به عليه وان بعده

باب

يوخذ في بيع موقوف كخيار بحادث فيه على غيره معلقه ان لم يحتمل تاخيرا ويدرك عناءه ان لم يصر اليه والا نظر بيان من يصير له وفي حادث عليه اقوال ثالثها الاخذ به انما هو لمعلقه ايضا وقيل لكل من متبايعيه وقيل لا اخذ به ما وقف ويوخذ بحارث باصل استوجر به اجير قبل شروعه مستاجره و بعده كل منهما بنابه منه كحادث عليه وقيل للاجير ذلك وعليه وان قبله كزوج فيما اصدق المتزوجة له به قبل اشهاد على نكاح وبعده لها وعليها وقيل بينهما ما لم يمسها وان حدث فيما بيع لغائب او عليه فلبائمه او عليه مطلقا وله عليه عنواه ان رده وقيل يوقف لقدومه وكذا في هبة وان مات قبله فهي لوارثه ويوخذ به ولا يعتبر في قبولها وردها وقيل يعتبر وقيل بطلت حين مات ولم يعلم منه

لزم المدعى عليه ضريمين

179

ذلك ومن حدث باصله فباعه لكطفل اخذ به نائبه عنه من ماله ان قبله له والا فربه ولا ينصت لكبائ شيء لمن لا يجوز فعله بلا وكيل وان حدث على غائب خيرت عشيرته في توكيل وكيل له ان لم يكن على نزعه فيما تركه قبل غيبته ولزمهم فيما لمكه بعدها وعشيرة كيتيم مطلقا وكذا في حادث بماله على غيره ياخذهم به فيه لا فى غائب ولو بعده و بولي مولاه و يوخذ عليه مطلقا وقيل ان وكل عليه وقيل عشيرته

باب

لزم المدعي عليه احداث ضر على غيره ان لم يبينه عليه يمين ان جحده وان به علامته او امكن حدوثه في الوقت وقيل ان لم توجد فيه ولم يمكن تقادمه كحائط مبلول او مائل و به انشقاق جديد او خشبة مائلة وبها كسر جديد فانه يوخذ به وان بلا بيان وارن قال لجاره لا تحدث علي ضرا فقال له كان فيه اثره كاساس او جذع وانا اصنع عليه فلا يجد منعه وقيل لا عبرة باثر الا بيان ولا ينزع الاثر وان اختلفا في قدره على الاول من غلظ او سمة او طول قبل قول من عليه الضر بيمينه ان كان من اهلها ولا بيان لمدع والا نظر به صحتها منه كبلوغ طفل وان نكل لزمته دعواه ولا يجد نزعه بعد رضائه به ان اقر به والا حلف على اقراره به ان لم يبينه عليه مدعيه ووارث كل بقامه في ذلك وكان

عيبا في الشراء

24 - التكميل