التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٩

176

يوخذ محدث فى ارضه ضرا

الكلام على محدث ضرا في ارض

177

بعنائه على محدثه وكذا ان شاركه فيه غير ربها او كان بينه وبين شخص. اخر يرجعان عليه بعنائهما ان اخذ به و يوخذ به ربها ان كان لطفه او لمن ولي عليه من ماله ويرجع كالطفل به على محدثه ان لم يوجدا و لا حتى يوخذ به وجاز لوكيل كاب اخذ عنائه منه اولا ان وجده وان احدث ضرا على غيره في ارض كيتيم وكيله اخذ به بلا رجوع له عليه بمنائه وان اخذ بها عند جواز فعله قبل ان يوخذ به وكيله رجع به عليه وكذا ان وكل له اخر واخذ به

باب

يوخذ محدث في ارضه ضرا على غيره بمال اجر بنزعه وبقيمة فساد به لا ان احدثه فيها به عليه غيره ولو فقد ويوخذ به ان وجد و جاعله له ايضا كما مروان لم يجد ربها واحدا منهما نزعه بلا غرم فساد و رجع بعنائه على محدثه ويجبر كقاض رب ارض وجد بها ضر على غيره على نزعه ان اخذ به واتصل بها لا أن انفصل ولم يقعد فيه وان قعد فيه كخشب ساقطة في بيته او حجر مجموع ووصل ضره الى جاره اخذ به ولا ينصت لرب ارض ان قال احدثه بها غيري ولا شيء لي فيه الا ان بين فيو خذ به محدثه والا حلف اخذه ما علم انه انما احدثه غيره فيها وان استمسك حدث عليه ضر بمحدثه مدعيا انه له اخذ به آن اقر او بين عليه والا حلفه وان قال له انك تعلم انه ليس لي حلفه ولا يجد هوان نكل تحليفه وان ادعى انه ليس له في متصل و منفصل قعد فيه شيء وانه لم يحدث ذلك كلف بيانه والا حلف صاحبه انه ما علم ذلك وانه احدثه غيره

من

باب

ان احدث عامر بارض لا تعرف لاحد قدر قعود ضرا على غيره فاخذه به نزعه له ان كان لا يثبت او لم يثبت لا ان ثبت او لم يحتج لمدة و يعدله عمر انه من حين دخلها وتكون دعوة جاره عليه حجة فى ابتدائه ولو قبل قعوده فيها وعمرانه حجة له عليه ايضا ان قعد بعده وكذافي حادث بنفسه وفي قاعد فى ذلك بعده كوارث ومن اقام بارض او متصل بها قدر ما يستحقه بحيازة وقد عرف لغيره فانه يوخذ محادث به بعدها وياخذ لا قبلها الا فيما احدثه بنفسه كما مر وقيل من حين دخل فيه وكذا فيما حكم له بسنين وما حدث بذلك قبل دخوله فيه ثم حازه يوخذ به ان دخل في الحيازة والا فلا الا ان بان انه له او احدثه وبما قبلها على الاول من عرفت له اولا وكذا ياخذ به و من عمر ارض غيره واحدث بها ضرا على غيره قبل مدتها وان من جنس ما يثبت موجوده او باشماره ثبت لربها لا له حتى تم بلا تجديد اخرى وكذا في حادث عليه وبوخذر بها بحادث بها وحده قبلها و بما لم يعلم محدثه لا هو ولو اقر انه احدثه هـ و الا ان بان او صدقه ربها وان اخذ رب ارض بحادث بما ينسب احداثه لغيره او عامه اخذ به ان لم يبينه معلوما فيوخذ به وكذا لا ينصت انتفى من اليه ان قال ليست لي ولم يبين خروجها من ملكه وقت حدوثه او قبله ولا ان استمسك بحادث على اصل بعد انتمائه منه ويوخذ شخص يحادث فيما عرف له على غيره ولو انتفى منه ان كان بعد دعوة ولو نسبه لمعلوم الا ان صدقه او بينه ويحلفه ان حجد ولا بيان وان حدث فيه بعد